حتى لا يخر السيق/ذ، يعقوب ولد السيف

author
0 minutes, 2 seconds Read

وكالة أخبار اليوم      هل صدر مرسوم تحديد سقف الحملات الانتخابية !
“يحدد سقف كل حملة انتخابية بموجب مرسوم يصدره مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزيرين المكلفين بالداخلية والمالية
لايمكن أن تتجاوز مساهمة الواهب الخصوصي نسبة 10% من السقف المحدد طبقا للفقرة السابقة”
“المادة 3/ الأمر القانوني رقم 2006 -035، بتاريخ 02 نوفمبر 2006، المتعلق بتمويل الحملات الانتخابية “.
فى انتخابات 2006-2007 ، حدد المرسوم رقم: 2006 -113 الصادر بتاريخ 10 نوفمبر 2006  سقف تمويل الحملات الإنتخابية على النحو التالي :
” المادة الأولى: طبقا للمادة 4 من الأمر القانوني رقم 2006-035 الصادر بتاريخ 2 نوفمبر 2006 المتعلق بتمويل الحملات الإنتخابية (أخطا المرسوم فى المادة المطبقة حيث هى المادة 03)، يحدد سقف تمويل الحملات الإنتخابية على النحو التالي:
1- الانتخابات الرئاسية : 10 مليون أوقية للمقاطعة ؛
2- الانتخابات التشريعية : 10 مليون أوقية للمقاطعة ؛
3- انتخاب الشيوخ : 05 ملايين أوقية للمقاطعة؛
4- الانتخابات البلدية : 07 ملايين أوقية لبلدية المقاطعة و عاصمة الولاية؛
04 ملايين أوقية لبلدية المقاطعة عاصمة المقاطعة؛
02 مليون أوقية/ بقية البلديات الريفية.”
وحددت المادة 2 من هذا المرسوم الجهة المسئولة عن تطبيق هذا التحديد ب “: يكلف وزيرا الداخلية والبريد والمواصلات والمالية كل فيما يعنيه بتطبيق هذا المرسوم الذي سينشر طبقا لطريقة الإستعجال وفي الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *