أخبار اليوم. أعلنت اللجنة المكلفة بتسيير وصرف موارد صندوق الدعم العمومي للصحافة، اليوم الثلاثاء، عن فتح باب الترشح واستقبال ملفات المؤسسات الإعلامية والهيئات الصحفية الراغبة في الاستفادة من الدعم العمومي المخصص لوسائل الاتصال لسنة 2025.
وحددت اللجنة الفترة الزمنية لاستقبال الملفات ابتداءً من يوم الأربعاء 21 يناير 2026 عند الساعة الثامنة (08:00) صباحًا، وحتى يوم الثلاثاء 31 يناير 2026 عند الساعة الخامسة (17:00) مساءً، على أن يتم الإيداع حصريًا عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض.
وأكدت اللجنة، في بيان صادر عنها، أنها ستقوم بدراسة ملفات طالبي الدعم في إطار الصلاحيات والالتزامات المنوطة بها، استنادًا إلى أحكام المرسوم رقم 0185-2024 المحدد لإجراءات وآليات وشروط دعم وسائل الاتصال.
وشددت اللجنة على التزامها بتطبيق آليات تضمن صرف الدعم بشكل شفاف ومنصف، وفق مساطر إجرائية موضوعية ومعايير فنية دقيقة وعادلة، مع إيلاء اهتمام خاص لدعم التكوين، وتطوير مهارات الصحفيين، ومواكبة المشاريع الإعلامية الرائدة، وتشجيع التميز الصحفي، وذلك انسجامًا مع ما ينص عليه المرسوم المنظم لعمل اللجنة.
ودعت اللجنة جميع المؤسسات المستوفية للشروط، والمكتملة من حيث البنية القانونية والمؤسسية، إلى تقديم ملفاتها عبر المنصة الإلكترونية: inscription-media.com، مؤكدة أن جميع مراحل الترشح واستقبال الملفات ومعالجتها ستتم رقميًا، تعزيزًا لنهج الرقمنة وترسيخًا لقيم الشفافية والدقة والمهنية.
كما أوضحت اللجنة أن المواقع الإلكترونية التي لم يتم تحديثها طيلة سنة 2025، والصحف التي لم تصدر خلال السنة نفسها، إضافة إلى القنوات الإذاعية والتلفزيونية التي لم تبث برامج أو نشرات إخبارية خلال سنة 2025، ستُعتبر غير مؤهلة للاستفادة من دعم الصندوق.
ونبهت اللجنة، في البيان الذي وقعه رئيسها الدكتور محمد عابدين سيد الأمين، إلى أن مواءمة المؤسسات الصحفية لوضعيتها مع القانون رقم 017-2018 المتعلق بالإشهار تُعد عاملًا تفضيليًا في تقييم ملفات الترشح.
وفيما يلي مكونات الملفات المطلوبة، كما حددتها اللجنة، بحسب أصناف المستفيدين:
أولًا: المؤسسات الصحفية الورقية والإلكترونية
طلب خطي موقع ومختوم من طرف مدير المؤسسة، موجه إلى رئيس اللجنة المكلفة بتسيير موارد صندوق الدعم العمومي لوسائل الاتصال.
إفادة بوصل استلام مصدق من الجهة القضائية المختصة، مطابق لمقتضيات المرسوم رقم 194/2021 المحدد للخدمة الصحفية الإلكترونية، على أن تُثبت الإفادة أن تاريخ وصل إعلان الظهور الأصلي لا يقل عن سنتين، طبقًا للمادة (5) من المرسوم رقم 185/2024.
إفادة ترقيم ضريبي (NIF) باسم المؤسسة.
إفادة من بنك محلي (RIB) تؤكد وجود حساب باسم المؤسسة، أو شيك مشطوب عليه.
عقود عمل دائمة لثلاثة صحفيين على الأقل.
عقد إيجار موثق لمقر المؤسسة أو وثيقة ملكية.
كشف محاسبي للأشهر الثلاثة الأخيرة من سنة 2025.
الأعداد الثلاثة الأخيرة من إصدارات سنة 2025 بالنسبة للصحف والمجلات الورقية.
ثانيًا: القنوات السمعية البصرية
طلب خطي موقع ومختوم من طرف مدير القناة، موجه إلى رئيس اللجنة المكلفة بتسيير موارد صندوق الدعم العمومي لوسائل الاتصال.
إفادة ترقيم ضريبي (NIF) باسم المؤسسة.
إفادة من بنك محلي (RIB) تؤكد وجود حساب باسم المؤسسة، أو شيك مشطوب عليه.
إفادة ترخيص صادرة عن الجهة الوصية.
عقد إيجار موثق لمقر المؤسسة أو وثيقة ملكية.
عقود عمل دائمة لثلاثة صحفيين على الأقل.
كشف محاسبي للأشهر الثلاثة الأخيرة من سنة 2025.
ثالثًا: النقابات والروابط والتجمعات الصحفية
طلب خطي موقع ومختوم من طرف رئيس الهيئة، موجه إلى رئيس اللجنة المكلفة بتسيير موارد صندوق الدعم العمومي لوسائل الاتصال.
رخصة إنشاء الهيئة، على ألا يقل تاريخها عن سنتين من تاريخ صدور هذا الإعلان.
إفادة بمواءمة وضعية الهيئة مع القانون رقم 04/2021 المتعلق بالجمعيات.
جرد بالأنشطة التي نفذتها الهيئة في مجال التكوين خلال سنة 2025.
إفادة من بنك محلي (RIB) تؤكد وجود حساب باسم الهيئة، أو شيك مشطوب عليه.
عقد إيجار موثق لمقر الهيئة أو وثيقة ملكية









